الشريف المرتضى
102
الذريعة إلى أصول الشريعة
فإن ذكروا : أنّه يفيد التّأكيد وهو معنى مقصود قلنا : التّأكيد إن لم يفد فائدة زائدة على فائدة اللّفظ المؤكّد ، كان « 1 » عبثا « 2 » ، ولغوا ، والكلام موضوع للإفادة ، فلا « 3 » يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه . وقد تعلّق من قال بالتّكرار بأشياء : أوّلها قولهم « إنّ أو امر القرآن المطلقة تقتضي « 4 » التّكرار » . ثانيها قياس الأمر على النّهى في اقتضائه التّكرار . ثالثها إنّ الأمر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى « 5 » من بعض ، فيجب تناوله الكلّ « 6 » . ورابعها قولهم « لو لم يقتض التّكرار ، لما صحّ دخول النّسخ فيه « 7 » » . وخامسها قولهم « لو لم يقتض التّكرار ، لما حسن أن يقول افعل مرّة واحدة » . وسادسها قولهم « لو لم يقتض التّكرار ، لكان المفعول ثانيا « 8 » قضاء لا أداء « 9 » » . فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إنّا لا نسلّم لكم أنّ أو امر القرآن
--> ( 1 ) - ب : - كان . ( 2 ) - ب : عبث . ( 3 ) - الف : ولا . ( 4 ) - ج وب : يقتضى . ( 5 ) - ج : بأولى . ( 6 ) - الف : للكل . ( 7 ) - الف : - فيه . ( 8 ) - ب وج : الثاني . ( 9 ) - ب : الأدا ، بجاى لا أداء .